مصر: موافقة البرلمان على قانون مجلس الأمن القومي.. لحماية مدنية ودستور الدولة |
قام مجلس النواب المصري (البرلمان)
بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم
19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، وذلك في جلسته العامة اليوم الاثنين.
ومن أهم مواد قانون مجلس الأمن القومي هي
المادة الرابعة مكررًا، والتي تتمحور حول أنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة
ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات
الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومي مع المجلس
الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير
وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
كما يقوم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار
إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الاجتماع
المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية
من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له حق في التصويت، وتكون مداولات المجلسين
بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب
الذي منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة
للكافة ولجميع سلطات الدولة.
إضافة إلى ذلك نصت المادة الرابعة مكرراً
(أ) على أنه (دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس
لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين
مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية).
1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة
السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو
التهاون فيها.
2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار
تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.
3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة
من سلطات الدولة.
ويُصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء
قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع
إحدى العقوبات الآتية:
- الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.
- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس
إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها.
- إسقاط العضوية.
- الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي
لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
- الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب
العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.
وأخيرا نصت المادة الثانية من مشروع القانون مجلس الأمن القومي على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارا من اليوم التالي
لتاريخ نشر القانون.
شكرا لك.. سيتم الرد في أقرب وقت ممكن